الشيخ محمد الجواهري

140

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) في لسان العرب : والبِغيَةُ نقيض الرِّشدةِ في الولد يقال : هو ابن بغيَة ، وأَنشد : لدَى رِشدَة من اُمِّه أو بغيَّة * * * فيَغلِبُها فحلٌ على النسل مُنجِبُ قال الأزهري : وكلام العرب هو ابن غَيَّة وابن زَنَية وابن رَشدَة . لسان العرب 1 : 457 مادة بغا . ( 2 ) الوسائل ج 26 : 274 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 2 . ( 3 ) هذا الانصراف على فرض وجوده لا شك أن منشاؤوه كثرة وجود العيال المتعارف ، لا كثرة إطلاق العيال عليه دون العيال الذي هو ابن زنا ، والانصراف الناشئ من كثرة الوجود لا أثر له في عدم شمول الإطلاق للفرد النادر ، ومن هنا تجب فطرة ابن الزنا على من أعاله ، ولو كان العيال الذي تجب على المعيل فطرتهم هم المتعارفين كان لابدّ وأن يقال بعدم وجوب فطرته على المعيل ، وكذا وجوب الانفاق عليه وغير ذلك من الإحكام ، بل كل الأحكام عدا الإرث ، فكما أن غير ابن الزنا محكوم بأنه عارف بالتبعية فكذلك ابن الزنا ، وتترتب عليه جمع أحكام الولدية ومنها التبعية في الإيمان والطهارة عدا الإرث ، لأنه نفي في الروايات . ومن الغريب أن السيد الاُستاذ هنا يدعي انصراف أولاد المؤمنين عنه إلى خصوص أولاد المؤمنين المتعارفين ، وفيما يأتي في آخر المسألة 23 ] 2753 [ حينما يدعي صاحب الجواهر انصراف دليل المنع لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام ، يرده بقوله : وما في الجواهر من دعوى انصراف دليل المنع عن مثل المقام لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزكاة غير ظاهر ، إذ ليت شعري ما هو الفرق بين المقام وبين أدلة سائر الأحكام كتحريم الاُمّ والاُخت والبنت ونحوها ، وكيف يحكم بشمولها للمتولد من الزنا ولا يحكم بالشمول له في المقام . فالأصح جريان تمام الأحكام ما عدا الإرث لمكان النص حسبما عرفت . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 200 - 201 .